انعقد زوال يوم الثلاثاء 21 ابريل 2015 بمقر عمالة إقليم بركان اجتماع ترأسه السيد عبد الحق حوضي عامل إقليم بركان وبحضور السادة رؤساء الجماعات الترابية ، السادة رؤساء المصالح الخارجية ،السيد الخازن الإقليمي لبركان ،السادةالقباض والسادة رجال السلطة وذلك لتدارس التدابير الرامية إلى احترام الآجال القانونية للأداءات المترتبة عن الجماعات الترابية لفائدة الفاعلين العموميين والخواص بمناسبة قيام هؤلاء بإنجاز صفقات عمومية تتعلق سواء بالخدمات أو التوريدات أو انجاز مشاريع لفائدتها أو تلك النفقات المترتبة عنها لفائدة الخواص بمناسبة إجراء تصرفات قانونية من قبيل المعاوضات العقارية وعقود الشراءات أو الاكرية وغيرها أو تلك التي تخلدت بذمتها نتيجة قرارات قضائية انتهائية صادرة عن القضاء العادي أو الإداري الشامل في إطار دعوى التعويض وجبر الضرر لفائدة الغير أو في إطار نزع الملكية من اجل المصلحة العامة.
وفي الكلمة التي ألقاها السيد العامل بالمناسبة أشار فيها إلى إن هذا الاجتماع يندرج في إطار الرغبة الأكيدة من اجل ترسيخ قواعد حكامة مالية رشيدة تهدف إلى عقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية والذي سبق وان باشرت بشأنها السلطات الإقليمية جملة من التدابير، خاصة تلك التي تروم دعم المالية المحلية بالبحث عن موارد مالية ذاتية واقعية أو ممكنة وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بعملية الباقي استخلاصه .
وفي إطار تبسيط مساطر الأداءات ذكر السيد العامل باعتماد برنامج التدبير المندمج للنفقات (GID) وذلك منذ أواخر السنة الفارطة بعد عقد سلسلة من الإجتماعات واللقاءات التوضيحية والتحسيسية بأهمية العملية وتأثيرها الإجابي على المساطرالمعمول بها في إطار تسديد الإعتمادات المالية المترتبة عن العلاقات التعاقدية التي تم إبرامها بين الجماعات الترابية والفاعلين العموميين والخواص رغم الصعوبات التي لازالت تعترض التطبيق العادي والطبيعي لهذا البرنامج .
وإذا كان هذا الإجراء يندرج أساسا في إطار إعمال مرجعيات الحكامة المالية الجيدة فإنه في ذات الوقت يروم تحقيق الأهداف التالية:
1- سيادة دولة الحق والقانون وذلك بتفعيل المقتضيات الدستورية الواردة في دستور فاتح يوليوز 2011 والرامية الى مأسسة العلاقات بين الإدارة والمواطن بإعادة الثقة في المرفق العمومي والاعتبار للمرتفقين في ذات الوقت.
2- تبسيط المعاملات المالية وذلك بتحديد الإجراءات والمساطر المعمول بها وكذا الآجال المتعلقة بالآداءات لفائدة المستحقين وهو ما يمكن من تجويد العلاقات التعاقدية بين المرفق العام والخواص، كما يمكن من توفر السيولة المالية وعدم حبس الأموال دون صرفها مما يعطل خلق فوائد مالية إضافية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 64 من المرسوم رقم 02-09-441 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5814 بتاريخ 18 فبراير 2010 والمتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية نص على أن للخازن اجل أقصاه ثمانية أيام عمل كحد أقصى للتأشير على الحوالات المتعلقة بالصفقات العمومية أو رفضها بمذكرة تعليل لاسباب الرفض واجل خمسة ايام عمل بالنسبة للاداءات الأخرى.
استكمالا للمبادرات المتعلقة بدعم الميزانيات الجماعية وتوجيهها نحو تحقيق الأفضل سواء من حيث الإعداد أو من حيث التنفيذ والتتبع فقد ألح السيد العامل كثيرا على احترام الآجال القانونية المحددة للآداءات المالية لفائدة المتعاملين معها وذلك تفاديا لما من شأنه ان يعرقل السير العادي للأوراش التنموية ويفضي الى انعدام الثقة في المرفق العمومي بل ويؤدي الى نشوء نزاعات قضائية ليست في صالح اي طرف.