هولندا تقرر وقف إلغاء الإتفاق بينها وبين المغرب حول الضمان الإجتماعي

7 مايو 2015آخر تحديث :
هولندا تقرر وقف إلغاء الإتفاق بينها وبين المغرب حول الضمان الإجتماعي

قررت هولندا وقف إلغاء الاتفاق المبرم بينها وبين المغرب حول الضمان الاجتماعي الموقع في 1972 للسماح للطرفين بالدخول في مفاوضات “جادة” و”جوهرية” بهذا الخصوص للوصول إلى “اتفاق يحافظ على مصلحة البلدين”.
وأوضح تصريح مشترك للبلدين، اليوم الأربعاء، أن “الطرف الهولندي قرر وقف إلغاء الاتفاق المذكور المعلن عنه في أكتوبر 2014، للسماح للطرفين بالدخول في مفاوضات جادة وجوهرية (…) قصد الوصول في غضون أسابيع لاتفاق مشترك يحفظ مصالح البلدين”.
واشترط المغرب لاستئناف المفاوضات حول ملف التعويضات العائلية مع هولندا تراجع الحكومة الهولندية عن مشروع قانون يروم إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972 بشكل أحادي.
وقال وزير التشغيل الشؤون الاجتماعية، عبد السلام صديقي، في تصريح للتلفزيون الهولندي “نوس”، “نحن مستعدون للتفاوض بشرط إعلان الحكومة الهولندية عن سحب مشروع قانون حول إلغاء الاتفاق الثنائي ” حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972.
وأكد التصريح المشترك أن البلدين شرعا في تبادل وجهات النظر حول مختلف أوجه التعاون وأكدوا اهمية الحفاظ على الاحترام المتبادل وعلاقات البلدين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية وتعزيزها.
وكانت الحكومة الهولندية قد قررت إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي ردا على رفض المغرب تعديل الاتفاق بإدخال مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات الذي ستقلص بموجبه المبالغ المحولة لأرامل وأطفال المغاربة المقيمين بالخارج المقيمين بالمغرب ب 40 في المائة.
وكانت الحكومة المغربية قد عبرت عن انشغالها إزاء القرار الأحادي لهولندا وعن “رفضها التام” لهذا القرار شكلا ومضمونا.
وألغى القضاء الهولندي، ابتدائيا واستئنافيا، كافة القرارات المتعلقة بتقليص هذه التعويضات خاصة تلك المتعلقة بالأرامل والأطفال. واعتبر القضاء أن هذه القرارات “تعارض الاتفاقات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقات الدولية والأوروبية”.
وينص الاتفاق على أن “الخدمات النقدية عن العجز والشيخوخة أو للباقين على قيد الحياة والتعويضات عن الوفاة والتعويضات العائلية المكتسبة بموجب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن أن تكون محل أي تخفيض ولا تغيير ولا تعليق ولا إلغاء ولا مصادرة، بالنظر لكون المستفيد أو الطفل يقيم فوق تراب الطرف المتعاقد غير التراب الذي توجد فيه المؤسسة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات”.

map

الاخبار العاجلة