الرميد.. مشروع القانون الجنائي ملائم لمضامين دستور 2011

Mohammed21 أبريل 2015آخر تحديث :
الرميد.. مشروع القانون الجنائي ملائم لمضامين دستور 2011

تقليص عقوبة الإعدام إلى 11 مادة من أصل 31
في أول خروج إعلامي له بشأن مسودة مشروع القانون الجنائي، أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، على أن مشروع القانون الجنائي جاء ملائما لمضامين دستور 2011 وما تتضمنه القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتلك الصادرة عن الآليات الأممية، معلنا أن مشروع القانون تضمن مبادئ جديدة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتحديد العقوبات والتدابير الوقائية والعينية المطبقة عليه، وإضافة جرائم جديدة، وإعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وتشديدها بالنظر لخصوصية الضحايا وإقرار عقوبات بديلة.
هذا وفي عرض ألقاه في افتتاح ندوة وطنية نظمتها وزارة العدل والحريات، أمس الاثنين بالرباط، تمحورت حول مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي، بدا الرميد واثقا من مشروع القانون الجنائي حين شدد على أن مقتضياته احترمت فيها مبادئ حقوق الإنسان وكل الالتزامات الدولية للمغرب، كما احترمت فيها المبادئ التي حملها الدستور، محاولا بذلك، وبشكل استباقي لنقاشات الندوة دحض كل المسوغات التي رفعها منتقدو المسودة طيلة الأيام الماضية، مشددا على أن مسودة مشروع القانون الجنائي، جاءت، من جهة، من أجل سد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية، وتطوير أداء العدالة الجنائية، ومن جهة أخرى من أجل تعزيز حماية الحقوق والحريات.
وأبرز الرميد أن أهم المستجدات التي تضمنتها مسودة مشروع القانون الجنائي تخص مجال التجريم حيث تم إدراج جرائم جديدة كما هو منصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كجرائم الإبادة والاختفاء القسري والاتجار بالبشر، والتحريض على الكراهية وازدراء الأديان والارتزاق وتهريب المهاجرين .
كما شملت المستجدات مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة، حيث تم تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية بالتنصيص عليها في المادة 479 من نص المسودة، كما تم تجريم الإكراه على الزواج، وحالة تبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو اقتسام الممتلكات، لينص مشروع المسودة على تشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها، بل وتم التنصيص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء، أو الاستغلال الجنسي، أو الاتجار بالبشر ضد المرأة والطفل.
وقال مصطفى الرميد إن مجال التجريم طال أيضا مجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء، حيث تم، لأول مرة، تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتوسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي، كما تم تجريم التسبب في تأخير المساطر القضائية بسوء نية، وتأخير أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي.
وبخصوص عقوبة الإعدام، قال وزير العدل والحريات، متوجها بالحديث إلى النقيب عبد الرحيم الجامعي منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الذي كان حاضرا خلال هذه الندوة، “تعرفون موقفي من عقوبة الإعدام. ولكن مسودة مشروع القانون الجنائي ستروقكم”، مضيفا، “لقد تم التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم، واقتصر التنصيص عليها فقط في الجرائم الخطيرة والرهيبة البشعة، حيث أنه، من أصل 31 مادة كانت تنص على عقوبة الإعدام، تم الاحتفاظ في هذه المسودة على ثمان مواد فقط، مع إضافة ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام إحدى عشر (11) مادة، أي ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموعة القانون الجنائي موضوع المراجعة.
وأبرز الرميد أن الجرائم الخطيرة المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي تتحدد في جرائم القتل المشدد، وبعض جرائم الإرهاب، وجرائم القتل المشدد المرتكبة في إطار القانون الدولي الإنساني، وبعض جرائم المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، موضحا أن المشرع استبدل عددا من المواد التي كانت تتضمن عقوبة بالإعدام بإحداث خمس مواد جديدة تعاقب بالسجن المؤبد بتجريم أفعال جديدة، وبذلك يبلغ عدد المواد التي تعاقب بالسجن المؤبد سبعا وثلاثين (37)، مادة وقد روعي في هذه العقوبة أن يتم تخصيصها للأفعال الجرمية الخطيرة جدا.

الاخبار العاجلة