احتضنت وجدة،يناير الماضي لقاء تواصليا تحت عنوان “أي دور للمحامية والمحامي لإصلاح منظومة العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان”،ترأسه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد،والأستاذ فيصل الادريسي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة،برنامج هذا اللقاء تضمن عرض الأستاذة المحترمة فتيحة غميظ، نائبة وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية، ورئيسة الخلية المحلية للتكفل بالنساء و الأطفال.
واستهلت فضيلة الأستاذة عرضها بالإشارة على أن حقوق الإنسان عامة، وحقوق المرأة خاصة حظي و يحظى باهتمام بالغ سواء على المستوى الدولي، أو على المستوى الوطني، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها العالم”. و ذكرت بالخطابات الملكية ، التي أكد جلالته في العديد منها على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمرأة من كل عنف، حتى تتمكن من المساهمة فيرقي المجتمع، إذ جاء في الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 1999:” … كيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من الحقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل …“.
وبخصوص الضمانات المخولة للمرأة على مستوى القانون تحدثت الأستاذة غميظ عن الدستور المغربي باعتباره “أسمى قانون في المملكة المغربية الشريفة، والذي أكد في ديباجته بعدم التمييز بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، كما نص في الفصلين 21 و22 على أحقية كل فرد في سلامة شخص هو أقاربه وحماية ممتلكاته وعدم المس بسلامته الجسدية أو المعنوية في أي ظرف ومن قبل أية جهة كانت خاصة آو عامة . كما نص على أنه لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أية ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وان ممارسة التعذيب بكافة أشكاله يعد جريمة يعاقب عليها القانون، هذا إلى جانب النصوص التشريعية و على رأسها القانون الجنائي”.
وأضافت الأستاذة غميظ، أن “المشرع قام بتعديل القانون الجنائي بموجب القانون رقم 24,03 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.03.207 بتاريخ 11 نونبر 2003 والمتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي في الفصل 404 منه، أخذا بعين الاعتبار نوع القرابة التي تربط المعتدي بالضحية، والتي تدل بالفعل على إرادة حثيثة من أجل التصدي لهذا العنف، خصوصا بعد أن كان القانون الجنائي المغربي في تجريمه للعنف لايهتم بمن ارتكب العنف، وإنما يهتم بالعنف كفعل، وبمن يقع عليه العنف كضحية بالفصل 404 من ق-ج بعد تعديله والذي جاء ينص على حالات الضرب والجرح العمد أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء ضد الزوجة، فإن الجاني يعاقب بعقوبات صارمة ومضاعفة، حيث يخضع لظرف تشديد كون أن الجاني هو الزوج، وهذه العقوبة تسري على الحالات المنصوص عليها في الفصول 400، 401، 402، 403 من ق.ج”.
وكما هو معلوم، تسترسل الأستاذة، فإن تنزيل القوانين يستوجب إيجاد آليات لذلك، و هذا ما تم السهر عليه من طرف وزارة العدل و الحريات، نظرا لما تشكله الأجهزة القضائية من دور مهم في مواجهة العنف الموجه ضد النساء باعتباره القناة الرئيسية المستقبلة للنساء ضحايا العنف والمسؤولة عن حمايتهن، فقد حظيت بالأولية ضمن اهتمامات الاستراتيجية والتي دعت إلى ضرورة خلق بنيات استقبال على مستوى المحاكم والشرطة والمستشفيات، إذ قررت وزارة العدل العمل على خلق خلية على مستوى كل نيابة عامة لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، وإعطائها بعدا اجتماعيا وإنسانيا.
hassaine mohammed