حصري وعاجل : المحكمة الإدارية بالرباط تلغي قرار ادارية وجدة وتنتصر لرئيس بلدية السعيدية

Mohammed12 ديسمبر 2015آخر تحديث :
حصري وعاجل : المحكمة الإدارية بالرباط تلغي قرار ادارية وجدة وتنتصر لرئيس بلدية السعيدية

حصري وعاجل : المحكمة الإدارية بالرباط تلغي قرار ادارية وجدة وتنتصر لرئيس بلدية السعيدية

أفادت مصادر متطابقة وحصرية للجريدة الإلكترونية *السعيدية بريس *، بان محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط اصدرت في وقت متاخر من اليوم الدي يصادف يومه الجمعة 11 دجنبر 2015 قرارا بالغاء الحكم الابتدائي الدي سبق ان صدر عن المحكمة الإدارية بوجدة بخصوص طعون انتخابية ضد رئيس بلدية السعيدية واحد نوابه ، وقد قضت المحكمة برفض هده الطعون لقناعتها بان رئيس بلدية السعيدية واحد نوابه لم يخالفا المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات 14/113 الدي يتحدث عن تجريد العضوية للمنتخبين ادا غيرو انتماءاتهم الحزبية ، وهو الامر الدي استندت اليه ادارية وجدة سابقا واصدرت حكمها بإلغاء نتائج الانتخابات بالدائرة التي فاز فيها الرئيس والدائرة التي فاز فيها نائبه الثالث ، وهنا نود ان نشير الى تدوينة فايسبوكية للمحامية والبرلمانية سليمة فراجي تعلق فيها على الاحكام الابتدائية وضرورة عدم التهليل والتطبيل في انتظار الاحكام الاستئنافية ، حيث قالت * اما التهليل والتطبيل ودق الطبول فمن الأفضل ان يترك الى ان تكتسب الاحكام حجية الامر المقضي به ، وذلك عين العقل !!! *

وتعليقا على قرار محكمة الاستئناف الادارية بالرباط اليوم ، فقد تحدثت مصادر سياسية بالسعيدية ان قرار ادارية وجدة كان ظالما ولم يستند لادلة حقيقية ، مضيفة ان قرار ادارية الرباط للاستئناف هو انتصار للقانون وانتصار للرئيس ونائبه الثالث وانتصار لنتائج الانتخابات الاخيرة التي انتجت تحالف سياسي موسع لسبعة احزاب يقوده الرئيس عمر بن اسماعيل بأغلبية مطلقة مشكلة من 12 عضو جماعي من اصل 17 عضو بالجماعة الحضرية للسعيدية وهي كالاتي : ( التجمع الوطني للاحرار 3 ، العدالة والتنمية 2 ، التقدم والاشتراكية 2 ، فدرالية اليسار الديمقراطي ، جبهة القوى الديمقراطية 1 ، الاتحاد الدستوري 1 ، الاصالة والمعاصرة 1) .

وقد سبق لنا في الجريدة الالكترونية * السعيدية بريس * ان كنا السباقين لنشر خبر المحكمة الإدارية بوجدة التي اصدرت حكما بالغاء نتائج انتخاب رئيس بلدية السعيدية ونائبه الثالث، وقبلها كنا السباقين لنشر عدة وثائق ومستندات جرى تقديمها للمحكمة الادارية بوجدة التي نطقت بحكم لصالح اعضاء حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي الدين تقدموا بطعن انتخابي ضد رئيس بلدية السعيدية ونائبه ، واليوم يكون للموقع الالكتروني السبق في نشر هدا الخبر لعموم المواطنين الدين لهم الحق في معرفة الحقيقة ادراكا منا بحق المواطنين في الوصول الى المعلومة.

وهو خبر سيشكل كما اشارت مصادرنا لبداية لعمل افضل لبلدية السعيدية لإنجاز مشاريع استثمارية وتنمية المدينة بتكاثف جميع أعضاء الجماعة الحضرية للسعيدية والسلطات الاقليمية والمحلية وبقية الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين الغيوريين على لؤلؤة المتوسط الجوهرة الزرقاء .

وللاشارة فان المجلس الدستوي سبق له ان اصدر قرارا برقم 15/968 م.د ملف عدد 15/1425 بتاريخ 20 يونيو 2015 بالرباط ، ينص صراحة على مخالفة صريحة للدستور فيما يتعلق بالمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 14/113 الدي استند الى المادة 20 من قانون 29.11 المتعلق بالاحزاب السياسية ، وفيما يلي نص قرار المجلس الدستوي المتعلق بهده المادة :
»حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه “طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس”، وفي فقرتها الأخيرة على أنه “يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية”؛
وحيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية عندما عممت التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، ظلت في نطاق الفصل 61 من الدستور الذي قصر التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها؛
وحيث إن المادة 51 المذكورة تستند إلى المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، المستمدة بدورها من الفصل 61 من الدستور، مما يتعين معه أن تظل المادة 51 في حدود أحكام الفصل 61 من الدستور وأن لا تتجاوزه؛
وحيث إن التجريد من صفة عضو يضع حدًّا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه؛
وحيث إنه، لئن كان يحق للأحزاب السياسية، تطبيقا لأنظمتها الأساسية، وضع حد لانتماء بعض الأعضاء إليها، فإن ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 51 المذكورة من اعتبار عضو مجلس الجماعة في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الأخير وضع حد لانتسابه إليه بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية، بما يترتب عن ذلك من إمكان تجريده من العضوية بمجلس الجماعة، يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي لهذا العضو وتوسعا في تطبيق الفصل 61 من الدستور؛
وحيث إنه، تأسيسا عليه، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 51 المذكورة، مخالفة للدستور؛ «

الاخبار العاجلة

You cannot copy content of this page