العلامة بنحمزة هو الحيط لقصير..ليست لهم القدرة على قول “نحن لسنا مع القرآن الكريم”

Mohammed27 مارس 2018آخر تحديث :
العلامة بنحمزة هو الحيط لقصير..ليست لهم القدرة على قول “نحن لسنا مع القرآن الكريم”


تتزايد أقلام النشاز والعبث واللغو في ترك العنان لأسنتها وتتحدث طولا وعرضا عن العلماء والفقهاء وأهل الله وخاصته،وكل مرة يظهر زنديق مسخر يتتطفل بجمل لا معنى لها ولا أساس لها من الصحة،هنا أتكلم عن بعض الوجوه الفاسدة التي تهاجم أو تنبح إن صح القول على مجهودات عالمنا الجليل والفاضل الفقيه الدكتور مصطفى بنحمزة الشخصية العلمية الرزينة،ليست لهم القدرة على القول “لسنا مع القرآن الكريم وأحكام التشريع الاسلامي” ولكن لهم قدرة التطوال على العلماء المبلغين لأحكام الفقه الاسلامي.
إنها فقط أثار فشل تيار أراد تخليط المجتمع وتغيير أسسه ومحو الفكر الاسلامي الحق والصحيج الذي يعد من سمات بلدنا المغرب تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره وحفظه،أصوات تشدد على ضرورة خلق مساواة بين الرجل والمرأة في الإرث،وأعدت العتاد وجندت العناصر،لكن للأسف فشلت ولم تنجح في حلمها.
مقتطف من مقال العلامة مصطفى بنحمزة:
وإذا كانت المرأة حاليا تنفق على الأسرة، وكان ذلك هو واقع الأسر حاليا، ورأى البعض أن ينقله من التطوع إلى الوجوب، فإنه يتعين أولا أن يرسم هذا الوجوب ويثبت بنص قانوني، فتحذف من مدونة الأسرة كل النصوص التي تلزم الزوج وحده بالإنفاق على الزوجة والأبناء، فتغير المادة 102 التي تمنح الزوجة وحدها الحق في طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بأداء النفقة الواجبة عليه، ويصير من حق الزوج هو أيضا أن يطالب بطلاقها وتحميلها تبعاته بسبب عدم إنفاقها على الأسرة، كما يجب تغيير جميع أحكام الباب الثاني المتعلق بالنفقة على الزوجة، فيجب تعديل المادة 201 التي توجب على الزوج أداء واجب الإرضاع، ويجب أيضا إعادة النظر في جميع أحكام إهمال الأسرة إذا وجب الإنفاق على الزوج والزوجة معا على حد سواء، وفي تلك الحالة يمكن أن يطالب الزوج زوجته أمام المحاكم بالإنفاق، وإلا فإنها تجبر على ذلك بالإكراه البدني كما يجبر الرجال حاليا حينما لا ينفقون على أسرهم، أما في ما سوى ذلك، وفي حال ما إذا لم تغير هذه النصوص فإن إنفاق المرأة يظل فعلا تطوعيا غير لازم يخضع لمشيئة المرأة إن شاءت أنفقت، وإن شاءت امتنعت، إذ لا وجود لنص قانوني يلزم بالإنفاق، وبالتالي لا يمكن أن يغير حكم شرعي ثابت بوضع غير قانوني ولا ثابت…
ومن مقتضى إلزام المرأة بالإنفاق، أن لا يكون من حق أي امرأة لا زالت طالبة أو عاطلة عن العمل أن تكون زوجة ما دامت غير قادرة على الإنفاق، كما لا يحق لمن تصاب بمرض مزمن أو تعويق جسدي أن تستمر زوجة، لأنها قد لا تستطيع الإنفاق الذي أعفاها الإسلام منه، وأراد بعض الناس إلزامها به. توصلا إلى إلغاء حكم شرعي هو حظها من الإرث لا غير.
إن إلزام المرأة بالإنفاق وربط الزواج بسوق الشغل ليس في صالح المرأة وهو لا يمثل خدمة جيدة تقدم لها، وإنما هو إحراج لها وتضييق لفرص تكوينها للأسرة خصوصا في أزمنة وبيئات ترتفع فيها نسب البطالة، ويكون حظ المرأة منها أوفر …
اعداد:حساين محمد

الاخبار العاجلة