وجدة تحتضن لقاء تواصليا حول:”حقوق الطفل بين الواقع والقانون”VIDEO

Mohammed3 مارس 2016آخر تحديث :

12825109_199471413746865_290380907_n (1)
مواصلة للقاءات التواصلية التي تعقدها الخلية المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بوجدة مع المؤسسات الجكومية والجمعيات المعنية، نظمت هذ ه الاخيرة،الاسبوع المنصرم بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة، بتنسيق مع بعض المؤسسات الحكومية، وبعض فعاليات المجتمع المدني، وبتعاون مع كل من وحدة حماية الطفولة – التابعة للتعاون الوطني – ومؤسسة محمد السادس للمصاحبة وإعادة الإدماج، لقاء تواصليا حول:”حقوق الطفل بين الواقع والقانون”.
الاستاذ فتيحة غميظ نائبة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة،ورئيسة ا الخلية المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف تقول عن هذا اللقاء:”يأتي هذا اللقاء الذي عرف رصد جملة من الإكراهات الواقعية في علاقتها بالجانب القانوني،من منطلق ما تم رصده من تراكمات لمفارقات بين الواقع العملي والنصوص القانونية الوطنية والدولية فيما يخض حماية الأطفال والتكفل بهم، بحيث تبقى البنيات الاجتماعية والإجراءات القانونية المرصودة لحمايتهم غير كافية ، من جهة، وانطلاقا من وعي الخلية المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بضرورة تسليط الضوء وتعميق النقاش حول هذا الموضوع،طبعا ان اختيار المغرب للنظام الديمقراطي ودولة الحق والقانون كثوابت صلبة لبناء الدولة يتجسد في استحداث المؤسسات والآليات القانونية الضامنة لاحترام حق الانسان في الحياة والكرامة والحرية والمساواة والعدالة والأمن وقد احتل موقع الطفل مكانة هامة في خضم هذا المسلسل الاصلاحي بشكل يتوافق مع ما انتجته الصكوك الدولية في مجال العناية بالطفل وتوفير الحماية له ،وعليه فان دراسة هذا الجانب يستوجب الاشارة الى بعض المقتضيات القانونية التي توفر الحماية اللازمة للطفل ،لقد أكد الدستور.في الفصلين 21 و22 على احقية كل فرد في سلامة شخصه وأقاربه وحماية ممتلكاته وعدم المس بسلامته الجسدية او المعنوية في أي ظرف ومن قبل اية جهة كانت خاصة او عامة ،كما نص على انه لا يجوز لأحد ان يعامل الغير تحت اية ذريعة معاملة قاسية او لا انسانية او مهينة أو حاطة بالكرامة الانسانية وان ممارسة التعذيب بكافة اشكاله تعد جريمة يعاقب عليها القانون ،أما علي مستوي القانون الجنائي،فلقد منح المشرع المغربي الأطباء وملاحظوا الصحة… الحق بإفشاء السر المهني في حالة إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة ( ف446) ،ومثل هذا التعديل سيسهل بلا شك في الكشف عن حالات العنف الممارس على الطفل وبالتالي إبلاغ السلطات المعنية من أجل التدخل لمواجهته.المادة 7 والتي أتاحت بمقتضاها للجمعيات ذات المنفعة العامة حق الانتصاب كطرف مدني إذا توفرت على مدة أربع سنوات من الممارسة بصفة قانونية قبل ارتكاب الفعل الجرمي ضد الطفل، وقد جاء التنصيص على هذا الحق بعد الجهود الحثيثة التي بدلتها الجمعيات النسائية والحقوقية في المطالبة بهذا الحق خصوصا أمام عدم قدرة ضحايا العنف على المطالبة بحقهن المدني أمام القضاء، ومما لاشك فيه أن إقرار مثل هذا الحق سيفتح المجال أمام حصول العديد من الضحايا على التعويض عن كل الأضرار البدنية والنفسية الناتجة عن اعتداءات.نظرا لما تشكله الأجهزة القضائية من دور مهم في مواجهة العنف الموجه ضد الاطفال باعتبارها القناة الرئيسية المستقبلة للاطفال ضحايا العنف والمسؤولة عن حمايتهن، فقد حظيت بالأولية ضمن اهتمامات الاستراتيجية والتي دعت إلى ضرورة خلق بنيات استقبال على مستوى المحاكم و الشرطة و المستشفيات.لذلك، سعت وزارة العدل إلى إصدار عدة توصيات تجسد الوسائل الكفيلة بمواجهة ظاهرة العنف والاعتداءات التي تستهدف الاطفال ، وهذا ما تحقق فعلا من خلال تكوين خلايا على مستوى النيابة العامة تتكفل بهذا النوع من الملفات.تستهدف تأهيل المؤسسة القضائية لتقديم خدمات ناجعة وفعالة لهذا النوع من القضايا وإعطائها بعدا اجتماعيا وإنسانيا: الحق في الولوج إلى المؤسسة القضائية، الحق في تقديم شكاية ،الحق في المساعدة القضائية،الحق في العلاج الطبي والنفسي”.
للاشارة فقد برمجت لهذا اللقاء عدد من الفاعلين الحكوميين وفعاليات المجتمع المدني، عدة مداخلات تنوعت بين دورالخلية المحلية في التكفل بالطفل، وبين الحماية القانونية للقاصرات وحماية الطفل في التشريعات الوطنية، إلى جانب الحماية الاجتماعية للطفل المدمن، فضلا عن واقع التكفل بالقاصرات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تناولت مداخلات أخرى مواضيع من قبيل:صعوبة إدماج الحدث الجانح، وأهمية إعادة الإدماج في الحدث، وحدة حماية الطفولة أي دور؟ .
حساين محمد

الاخبار العاجلة